سائر بصمه جي

257

معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي

- : القاضي . - : الحاكم . * الديباج : ضرب من الثياب سداه ولحمته من الحرير . وهو فارسي معرب . دبرت الريح - دبورا : تحولت دبورا . - السهم : خرج من الهدف . - الشيء : ذهب ، وولى . - فلانا : تلاه ، وتبعه . - : خلفه بعد موته ، وبقي من بعده . * الدية : المال الذي يعطى ولي المقتول بدل نفسه . وفي القرآن الكريم : وَما كانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا [ النساء : 92 ] . - في الشرع : اسم للمال الذي هو بدل النفس . [ الحصكفي ] . - شرعا : هي المال الواجب للحنابلة بالجناية على الحر في نفس ، أو فيما دونها مما له أرش مقدر . [ البجيرمي ] . - عند المالكية ، والشافعية ، والحنابلة رحمهم اللّه تعالى : الدية : هي المال الواجب بجناية على الحر في نفس ، أو فيما دونها ، وأصلها ودية مشتقة من الودي ، وهو رفع الدية ، والأصل فيها الكتاب ، والسنة ، والإجماع ، قال تعالى وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا [ 92 : النساء ] والأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك كثيرة ، والإجماع منعقد على وجوبها في الجملة . - عند الحنفية : يجب في قتل العمد ، وشبه العمد دية مغلظة على العاقلة والكفارة على القاتل وحرمان الميراث ، لأنه جزاء القتل ، والشبهة تؤثر في سقوط القصاص دون حرمان الميراث ، والأصل في وجوب الدية المغلظة على عاقلة القاتل في شبه العمد حديث حمل بن مالك رضي اللّه تعالى عنه ، فقد روى عن حمل بن مالك قال : « كنت بين ضرتين فضربت إحداهما الأخرى بعمود فسطاط ، أو بمسطح خيمة ، فألقت جنينا ميتا ، فاختصم أولياؤها إلى رسول اللّه فقال عليه السّلام لأولياء الضاربة « دوه » فقال أخوها : أتدي من لا صاح ولا استهل ولا شرب ، ولا أكل ، ودم مثله يطل ، فقال عليه السّلام : أسجع كسجع الكهان وفي رواية « دعني وأراجيز العرب ، قوموا فدوه » ولا ريب أن قضاء الرسول بالدية على العاقلة على ما ذكروا في تفصيل الحديث ، إنما كان بجناية شبه العمد ، ودون الخطأ ، فكأن وجوب الدية على العاقلة في جناية شبه العمد ثابتا بالنص ، دون القياس . * دية الخطأ : - عند الحنفية ، والحنابلة : قالوا : إن الدية في الخطأ مائة من الإبل على العاقلة ، وتجب الكفارة في مال القاتل ، والدية تكون أخماسا ، عشرون بنت مخاض ، وعشرون بنت لبون ، وعشرون ابن مخاض ، وعشرون حقة ، وعشرون جذعة ، وهذا قول ابن مسعود رضي اللّه تعالى عنه أخذوا به ، ولأنه أخف فكان أليق بحالة الخطأ ، لأن الخاطىء معذور . - عند الشافعية ، والمالكية : في قتل الخطأ تجب الدية أخماسا مؤجلة على العاقلة إلا أنهم جعلوا عشرين ابن لبون ، مكان عشرين ابن مخاض ، لخبر الترمذي وغيره بذلك ، فهي مخففة